كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" اختصاصات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من واقع نصوص ومواد اللائحة الداخلية الجديدة التى أقرها المجلس قبل أسابيع، وورد تقرير مجلس الدولة بشأنها يوم الاحد الماضى، تمهيدًا لإقرارها وبدء العمل بها، وإليكم نص المادة 52 من لائحة مجلس النواب.
مادة 52: "يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا، ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها".