السبت، 18 مايو 2024 10:39 ص

تفاصيل 4 مواد بالدستور تنظم إجراءات عرض رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة

تفاصيل 4 مواد بالدستور تنظم إجراءات عرض رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل
السبت، 26 مارس 2016 12:54 م
كتب أحمد أبو حجر
ينظم الدستور من خلال أربعة مواد، هى 125 و 127 و 146 و 147، إجراءات عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة، المقرر عرضه على مجلس النواب غدا الأحد.

تفاصيل-4-مواد-بالدستور-تنظم-إجراءات-عرض-رئيس-الوزراء-لبرنامج-الحكومة--(1)

المادة 125 تنظم إجراءات عرض الحساب الختامى للموازنة العامة الدولة على البرلمان وتنص على "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة ال تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى".

تفاصيل-4-مواد-بالدستور-تنظم-إجراءات-عرض-رئيس-الوزراء-لبرنامج-الحكومة--(2)

المادة 127 من الدستور تلزم الحكومة بضرورة الحصول على موافقة البرلمان فى حالة الإقتراض من الخارج، وتنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 146 تنظم كيفية إلقاء الحكومة بيانها لتحوز على ثقة البرلمان، حيث تنص المادة على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء.

تفاصيل-4-مواد-بالدستور-تنظم-إجراءات-عرض-رئيس-الوزراء-لبرنامج-الحكومة--(3)

مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثالثين يومًا، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء،اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تفاصيل-4-مواد-بالدستور-تنظم-إجراءات-عرض-رئيس-الوزراء-لبرنامج-الحكومة--(4)

المادة 147 من الدستور تنظم محاولة رئيس الجمهورية إجراء تعديل على الحكومة أو إقالتها، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

من المقرر أن يعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء برنامج الحكومة غدا على البرلمان.


print