الإثنين، 20 مايو 2024 12:04 م

كيفية تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات طبقا للائحة الداخلية الجديدة

كيفية تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات طبقا للائحة الداخلية الجديدة على عبد العال
الثلاثاء، 15 مارس 2016 11:09 ص
كتب زكى القاضى
يعرض "برلمانى" فى ضوء اللائحة الداخلية الجديدة، كيفية تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات البرلمانية.

المادة 106


"يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوثه".

المادة 107


"يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها".

المادة 108


"يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد فى موضوع معين على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة".


الأكثر قراءة



print