الثلاثاء، 07 مايو 2024 11:46 ص

ننشر نص مادتين من مشروع اللائحة الجديدة بشأن طلب الكلمة خلال جلسات البرلمان

ننشر نص مادتين من مشروع اللائحة الجديدة بشأن طلب الكلمة خلال جلسات البرلمان مجلس النواب
الأربعاء، 24 فبراير 2016 12:12 ص
كتب محمد سعودى
بعد انسحاب عددا من النواب، من جلسة الثلاثاء التى عقدها المجلس لمناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى رأسهم النائبين هيثم الحريرى وضياء الدين داوود، اعتراضا على التصويت الإلكترونى، نستعرض لكم مادتين من مشروع اللائحة الجديدة، تحدثا عن نظام الكلام خلال الجلسات.


مادة (267)



لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لايقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس


مادة (272)



يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية:



(أولا ) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
( ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
( ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

( رابعا) طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا. ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها. ولايجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين ( أولا ) و( ثانيا ).

ويجب قبــل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين (أولا) و( ثانيا )، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفــة كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثا ) و( رابعا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.



print