الأحد، 19 مايو 2024 07:22 ص

كيفية إدراج الاستجواب بجداول الأعمال ومناقشته طبقا للائحة البرلمان الجديدة

كيفية إدراج الاستجواب بجداول الأعمال ومناقشته طبقا للائحة البرلمان الجديدة البرلمان
الجمعة، 19 فبراير 2016 05:29 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكل مفصل كيفية إدراج الاستجواب – أحد وسائل الرقابة البرلمانية – بجدول الأعمال ومناقشته طبقا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب.

مادة (198)


يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

مادة (199)


للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.
وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

مادة (200)


لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لأزمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (201)


تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء على الأقل ثم للاقتراح بالانتقالى إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

مادة ( 202)


لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.


print