الخميس، 23 مايو 2024 05:19 م

ضوابط منح موظفى الحكومة الترقيات والعلاوات بلائحة القانون البديل لـ"الخدمة المدنية"

ضوابط منح موظفى الحكومة الترقيات والعلاوات بلائحة القانون البديل لـ"الخدمة المدنية" مجلس النواب
الجمعة، 19 فبراير 2016 05:26 ص
كتب أشرف عزوز
ينشر موقع برلمانى ضوابط منح موظفى الحكومة الترقيات والعلاوات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون المعمول به حاليا عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18، ونشر الجريدة الرسمية القرار على صفحاتها .

وحدد قانون 47 لسنة 78 والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمنظم لعمل موظفى الحكومة لحين إقرار البرلمان قانون جديد لهم، مجموعة من الضوابط هى :

مادة (36)


تعد إدارة شئون العاملين فى كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتى :
1- بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حده وذلك من واقع سجل يعد لذلك .
2- بيان الوظائف ودرجاتها المالية التى يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل أن وجدوا أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية .
3- تاريخ التعيين فى الوظيفة المرقى منها العامل .
4- أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض .
5- المجموعة النوعية والدرجة المالية التى يشغلها العامل .
6- تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين .
7- تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية .
8- الجزاءات التى لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها .
9- تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية أن وجد .
10- البرامج التدريبية التى أتيح للعامل الالتحاق بها .
11- أية بيانات أخرى لازمة .
وتعرض الكشوف التى تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة.

مادة (37)


على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بـ15 يوما على الأقل كشفا بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم .
(الفقرة الثانية ألغيت بالمادة رقم 3 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999).

مادة (38)


على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التى نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به .

مادة (39)


يجب على العامل أن يخطر الوحدة التى يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية .

مادة (40)


تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة فى مجال عمل الوحدة , ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص فى العمل موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك .

مادة (41)


إذا انتهت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن العمل الذى قام به العامل له صفه الاختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقى فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية من العائد الحقيقى السنوى من الاختراع أو المصنف .
ويجوز للعامل أن يطعن فى تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة.

مادة (42)


تدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التى يتحملها العاملون

فى سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقا لأحكام القانون .


الأكثر قراءة



print