الأربعاء، 24 أبريل 2024 10:48 ص

ضوابط التعيين بالحكومة المنصوص عليها فى لائحة القانون البديل لـ"الخدمة المدنية"

ضوابط التعيين بالحكومة المنصوص عليها فى لائحة القانون البديل لـ"الخدمة المدنية" البرلمان
الجمعة، 19 فبراير 2016 01:43 ص
كتب أشرف عزوز
ينشر موقع "برلمانى" ضوابط التعيين المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون المعمول به حاليا عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18، ونشر الجريدة الرسمية القرار على صفحاتها.

وحدد قانون 47 لسنة 78 والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمنظم لعمل موظفى الحكومة لحين إقرار البرلمان قانون جديد لهم، مجموعة من الضوابط هى:

مادة 10


على جميع وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وكذلك الهيئات العامة أن تضـع عـند إعـداد مشـروع موازناتها للسنة المالية، حصر الأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية، بما فـيها المجموعـة النوعية لـوظائف الإدارة العليا، متضمنا حـصرا دقيقا لأعـداد الوظائف المشغولة ومسمياتها موزعـة على المجموعات النوعية، وحصرا لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعـة على المجموعـات النوعـية بحسـب الواقع الفعلى فى أول ديسمبر من كل عام، وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزى للتنظيـم والإدارة بهذا البيان معتمدا مـن السلطـة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية (الباب الأول أجور) .

مادة (10) مكرر


على جميع الوحـدات والهيئات العامة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بـطريق التـعيين أو التكليـف أن توافـى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يأتى :
1- تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية، وأعداد مسميات الوظائف المراد شغلها من بينها.

2- مـبررات شـغل الوظائف فى ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها بالتكليف أو بالإعلان.
3- مبررات شغل الوظائف بطريق التكليف فى الحالات المقررة قانونا، فـى غـير حالات التكليف المقررة قانونا، تكون وسيلة شغل الوظائف عن طريق الإعلان على أن يتضمن :
(أ) وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها ومقر ممارستها .
(ب) الجهة التى تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.
(ج) بيان مـا إذا كان التعيين بامـتحان أو بـدون امـتحان، وإذا كـان التعيين بامتحان فيبين نـوع الامتحان ومواده وتاريخ ومكان إجرائه وقرارات تشكيل لجان الامتحان .

مادة (10) مكرر 1


يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى فى وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات.
وترد أقدمية العامل فى هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى بالمؤهل العالى وبالشروط والضوابط الآتية :
1- ألا تجاوز الأقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالى الذى عين بمقتضاه.
2- العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا.
3- لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت فى درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالى.
ولا يترتب على حساب هذه المدة فى الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى فى شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكررا من القانون.


print