السبت، 18 مايو 2024 04:15 م

الجامع والجامعة: النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها

الجامع والجامعة: النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها جامع الأزهر الشريف
الأربعاء، 21 أكتوبر 2015 04:02 ص
كتب أشرف عزوز
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 23 أكتوبر 2014، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وفيما يلى نص القرار بقانون:

المادة الأولى:


يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:
"ويعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين (4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس، الذى يرتكب أيّا من المخالفات الآتية:
١- الاشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
٣- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
٤ - التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
٥ - كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو ما يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (١، ٢، ٣) من هذه المادة.

المادة الثانية:


تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم (74) مكرر، نصها الآتى: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات التالية:
١- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
٢ - إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب.
٣ - إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أى منهما.
٤ - تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون.
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.



الأكثر قراءة



print