الجمعة، 10 مايو 2024 02:31 ص

تعرف على مواد يعاقب بها السبكى وخيرى رمضان لإهانتهما سيدات مصر والعقوبة تصل للحبس

تعرف على مواد يعاقب بها السبكى وخيرى رمضان لإهانتهما سيدات مصر والعقوبة تصل للحبس خيرى رمضان وتيمور السبكى
الثلاثاء، 16 فبراير 2016 05:18 م
كتب إبراهيم قاسم
كشف مصادر قضائية أن النيابة العامة ستحقق مع تيمور عباس السبكى، أدمن صفحة "يومات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى البلاغات المقدمة ضده من أعضاء مجلس النواب وآخرين بعد قرارها بضبطه وإحضاره فى قضية إهانة سيدات مصر، طبقا لمواد قانون العقوبات أرقام 303 و306 و306 مكرر أ، بينما سيتم التحقيق مع خيرى رمضان طبقا لنص المادة 171 من ذات القانون، والتى تتضمن جميعها عقوبة الحبس والغرامة لكل من قام بسب وقذف مواطن وتتغلظ العقوبة فى حالة سب وقذف من هم فى حكم الوظيفية العامة أو النيابية.

وأضافت المصادر أن القانون يصنف جريمة السب والقذف على أنها جنحة، إذا ما كانت فى حق شخص عادى، والتى تنظر أمام محاكم "الجنح"، أما إذا وقعت جريمة السب والقذف فى حق موظف عام أو شخص يحمل صفة نيابية، أو من يؤدى الخدمة العامة، فتعد جريمة تنظرها محاكم "الجنايات".

وأوضحت أن المادة 171 من قانون العقوبات تنص على "كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتبت على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

وتنص المادة 303 من قانون العقوبات على "أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد على سبعة آلاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
بينما تنص المادة 306 على "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة 306 مكرر “ أ “ تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".


print