ينشر موقع "برلمانى" أبرز عشر معلومات عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 41 لسنة 2014، بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطنى، والذى صدر بتاريخ 6 يناير 2014.
1 - عدد مواد قانون السلام والنشيد الوطنى 13 مادة، ويستعرض أحكام التعامل مع كل من علم جمهورية مصر، وكذلك السلام الوطنى.
2 – حدد القانون شكل العلم الرسمى وألوانه وكذلك أبعاد العلم، حيث نص على أن يكون العلم فى شكل مستطيل عرضه ثلثى طوله، بألوانه الثلاثة المعهودة وفقا للترتيب الأحمر، الأبيض، الأسود، على أن يتوسطه نصر ذهبى هو نسر صلاح الدين.
3 – ترك القانون لرئيس الجمهورية سلطة تحديد أعلام الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وشروط وقواعد استعمالها، على أن يقوم العسكريون بأداء التحية العسكرية له أثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.
4- أقرت المادة الرابعة ضرورة رفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك النقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى لرئيس الجمهورية وجميع وسائل الانتقال التى يستخدمها.
5 - فرض القانون رفع العلم فى المؤسسات التعليمية، على أن يقوم الطلاب بأداء التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى.
6 - حظرت المادة السادسة من القانون، رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا، أو مستهلكًا، أو باهت الألوان،كما حظرت رفعه بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما حظرت إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، واستخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
7- حظر القانون رفع أى أعلام بخلاف العلم الوطنى فى المناسبات العامة، أما فى الأحوال التى تقضى الأعراف والاتفاقات الدولية رفع أعلام أخرى، فإن القانون أكد على ألا يكون العلم الآخر فى نفس السارية، أو فى مستوى أعلى من العلم الوطنى.
8- حظر القانون تنكيس الأعلام فى غير حالات الحداد الوطنى.
9- أمر القانون بوجوب الوقوف إحتراما عند عزف السلام الوطنى، على أن يقوم العسكريون بأداء التحية العسكرية اثناء عزف السلام.
10- فرض القانون عقوبة جنائية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أهان العلم المصرى أو لم يقف احترامًا عند عزف السلام الوطنى.