الأحد، 19 مايو 2024 12:53 ص

الرقابة البرلمانية.. كيفية إدارج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها طبقا للائحة الجديدة

الرقابة البرلمانية.. كيفية إدارج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها طبقا للائحة الجديدة مجلس النواب
الجمعة، 12 فبراير 2016 08:59 ص
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب كيفية إدارج الأسئلة ومناقشتها باعتبارها أحد وسائل الرقابة البرلمانية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الجديدة المتعلقة بإدراج الأسئلة فى جدول الأعمال.

مادة (181)


يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى وجه إلية. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.

مادة (182)


لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال، وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس . ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة . وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا . ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها .

مادة (183)


إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.

مادة (184)


يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية . ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة . وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.

مادة (185)


للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة . ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ـ حسب تقديره ـ لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.

مادة (186)


إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة .

مادة (187)


لايجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة . ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.

مادة (188)


لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين (174 و175) من هذه اللائحة .


print