السبت، 23 مايو 2026 10:51 م

المادة 225 من الدستور توجب نشر القوانين فى الجريدة الرسمية بعد 15 يومًا من إصدارها

المادة 225 من الدستور توجب نشر القوانين فى الجريدة الرسمية بعد 15 يومًا من إصدارها مجلس النواب
الإثنين، 01 فبراير 2016 02:47 م
كتب محمد عبد العظيم
نصت المادة 225 من الدستور على وجوب نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من تاريخ إصدراها، على أن يعمل بها بعد 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 225 من الدستور ضمن باب الأحكام العامة والانتقالية.

نص المادة 225 من الدستور


تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
Capture


الأكثر قراءة



print