كتب محمد عبد العظيم
نصت المادة 225 من الدستور على نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من تاريخ إصدراها، على أن يعمل بها بعد 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 225 من الدستور ضمن باب الأحكام العامة والانتقالية.
نص المادة 225 من الدستور
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.