الأحد، 02 يونيو 2024 06:58 ص

"برلمانى" ينشر المواد المطلوب تعديلها للموافقة على إعادة تمرير قانون الخدمة المدنية

"برلمانى" ينشر المواد المطلوب تعديلها للموافقة على إعادة تمرير قانون الخدمة المدنية جانب من جلسات مجلس النواب
الجمعة، 22 يناير 2016 03:45 م
كتب أشرف عزوز
ينشر موقع برلمانى المواد المطلوب تعديلها فى قانون الخدمة المدنية والتى تمثل شروط نواب البرلمان للموافقة على القانون فى حالة عرضه مرة أخرى من الحكومة.

وأكد عدد من النواب بضرورة إصلاح خلل عدم تحديد القانون للتعيين فى الوظائف العامة قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم، مما يفتح الباب للواسطة والمحسوبية، حيث ترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون.

وقال النواب إن القانون أعطى سلطات واسعة للمدير المباشر، حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر، فضلا عن إمكانية إجراء تحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاءات عليه.

ومن جانبها، أشارت مايسة عطوة، عضو البرلمان، إلى مخالفة القانون للقرار بقانون الخاص بالحد الأدنى للأجور وإلغاء العلاوات الخاصة للموظفين الأكفاء، وساوى بين من يعمل بمن لا يعمل علاوة على استثناء القانون لبعض الجهات من تطبيق القانون، حيث اعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية.

وشددت عطوة على رفض شملت المادة رقم 15 من القانون، والتى تمس الأمن القومى المصرى، والتى تنص على إمكانية شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأى جنسية عربية لإحدى الوظائف فى الجهاز الحكومى، كما أن القانون يفتح بابًا خلفيًا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، بما يكلف الخزانة أموالا طائلة.

وتضمنت المواد المرفوضة المادة (37) والتى تنص على جواز منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية: "أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".

وتضمنت كذلك المادة (64)، التى نصت على ألا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.


print