الخميس، 28 مايو 2026 09:05 م

بالتفاصيل..قانون علاوة العاملين بالدولة غير المخاطبين بالخدمة المدنية رقم 99 لسنة 2015

بالتفاصيل..قانون علاوة العاملين بالدولة غير المخاطبين بالخدمة المدنية رقم 99 لسنة 2015 الرئيس السيسى
الخميس، 07 يناير 2016 01:38 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 99 لسنة 2015، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين

بـقانون الخدمة المدنية

، وفيما يلى النص الكامل للقانون:


رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر


القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)


يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015. اعتبارا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
1 copy

(المادة الثانية)


يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربى من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

(المادة الثالثة)


لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2015 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما يأتى:

1-إذا كان سن العالم أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة خاصة فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2-إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة الرابعة)


ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 34 ذى القعدة سنة 1436 هـ، الموافق 8 سبتمبر 2015 م.
2 copy



print