الجمعة، 03 مايو 2024 01:05 م

نرصد أبزر مواد مضابط الجلسات طبقا للائحة الداخلية لـ"مجلس النواب"؟

نرصد  أبزر مواد مضابط الجلسات طبقا للائحة الداخلية لـ"مجلس النواب"؟ مجلس النواب
الأحد، 03 يناير 2016 07:38 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل السادس من الباب الثامن من لائحة مجلس النواب، المتوقع تغييرها مع بدء جلسات البرلمان، عن مضابط الجلسات وكيفية إعدادها، ويعرض "برلمانى" أبزر مواد اللائحة حول مضابط الجلسات.

مادة 311.. إعداد مضابط الجلسات


تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

مادة 312.. كيفية تحرير مضابط الجلسات


تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم.

مادة 313.. توزيع المضبطة على الأعضاء


على أمانة المجلس أن توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية، ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 314.. تصحيح المضابط


يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك، ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب - برسالة - فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.


print