الأحد، 02 يونيو 2024 10:56 ص

حماية الحياة الخاصة.. كيف يُحرّم الدستور المصرى المساس بخصوصية المواطنين؟

حماية الحياة الخاصة.. كيف يُحرّم الدستور المصرى المساس بخصوصية المواطنين؟ شخص يتلصص على مجموعة
الأربعاء، 30 ديسمبر 2015 05:12 م
كتب محمد رضا
الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية أحد أهم الحقوق الإنسانية التى تحميها المواثيق والاتفاقات الدولية، وجميع دساتير العالم، ومنها الدستور المصرى، إذ خصص الدستور الحالى، الصادر عام ٢٠١٤ عقب الموافقة عليه بأغلبية كبيرة فى استفتاء شعبى عام، مادة مستقلة للحق فى الحياة الخاصة، هى المادة رقم 57، إضافة إلى عدد من المواد التى تكفل صورًا معينة من الحق فى الحياة الخاصة، مثل حرمة المسكن الخاص وسرية المراسلات وغيرهما.

تنص المادة 57 من الدستور المصرى على أنه: "للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَسّ، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يُبيّنها القانون".

فيما نصت المادة 58 من الدستور على أن: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن"، كما نصت المادة رقم 59 على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضها".

1 copy

2 copy


print