الأحد، 19 مايو 2024 02:03 ص

ننشر تشكيل واختصاصات مكتب البرلمان من خلال 10 مواد بلائحة مجلس النواب

ننشر تشكيل واختصاصات مكتب البرلمان من خلال 10 مواد بلائحة مجلس النواب مجلس النواب
الأربعاء، 18 نوفمبر 2015 10:28 م
كتب محمد عبد العظيم
خصصت لائحة مجلس النواب، المزمع تغييرها مع بدء جلسات البرلمان المقبل، 10 مواد نعرضها فى الموضوع التالى:

مادة 10.. تشكيل مجلس النواب


يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

Capture

مادة 11.. انتخاب مكتب المجلس


ينتخب المجلس فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوى العادى الرئيس والوكيلين بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

11

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه.

مادة 12.. الحكومة وعضوية مكتب المجلس


لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.

12

مادة 13.. إخطار رئيس الجمهورية


يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

13

مادة 14.. اختصاصات مكتب المجلس


يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة دور الانعقاد العادى، الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادى التالى.. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى نهاية الدور.. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين، ثم أكبرهما سنا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

14

مادة 15.. خطة نشاط مكتب المجلس


يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.. ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

15

مادة 16.. تكليف مجلس النواب


لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

16

مادة 17.. جدول أعمال الجلسات


يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

17

مادة 18.. زيارة البرلمانات الأخرى


يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان.ـ عند تشكيلهاـ. تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

18

مادة 19.. اختصاصات مكتب المجلس


بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقًا للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن .

مادة 20.. اجتماعات مكتب المجلس


يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة، التى تعرض على المجلس أو لجانه.. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال.

print