الإثنين، 20 مايو 2024 12:04 م

ننشر نص المادة 242 من لائحة البرلمان الخاصة بإجراءات لجان تقصى الحقائق

ننشر نص المادة 242 من لائحة البرلمان الخاصة بإجراءات لجان تقصى الحقائق مجلس النواب
الخميس، 25 أغسطس 2016 07:10 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 242 من اللائحة الداخلية للبرلمان تقديم لجنة تقصى حقائق فساد القمح التقرير الخاص بعمل اللجنة إلى رئيس البرلمان، تلك المادة الخاصة بأعمال لجان تقصى الحقائق.

وتنص مادة 242 من اللائحة الداخلية على ما يلى:

للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.

وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد، الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.


الأكثر قراءة



print