السبت، 27 أبريل 2024 12:54 ص

ننشر نص المادة 32 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بتنظيم الإدارة المحلية

ننشر نص المادة 32 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بتنظيم الإدارة المحلية مجلس النواب
الأربعاء، 24 أغسطس 2016 05:06 ص
كتب محمد أبو عوض
ينشر موقع " برلمانى" شروط وضوابط الترشح إلى وظائف العمد والمشايخ بعد تعديل البرلمان لبعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، بعد إقراره بشكل نهائى من قبل مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون أضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

-

بالفيديو.. تعرف على تعديلات قانون منح الجنسية المصرية للأجانب


print