الجمعة، 19 أبريل 2024 10:11 م

ننشر نص المادة 17 من القانون رقم 58 للعمد والمشايخ الخاصة بشروط وضوابط الترشح

ننشر نص المادة  17 من القانون رقم 58 للعمد والمشايخ الخاصة بشروط وضوابط الترشح مجلس النواب
الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 06:29 م
كتب محمد أبو عوض
ينشر موقع " برلمانى" شروط وضوابط الترشح الى وظائف العمد والمشايخ بعد تعديل البرلمان لبعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، و إقراره بشكل نهائياً من قبل مجلس النواب.


وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن: "عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".







print