الخميس، 11 سبتمبر 2025 11:14 م

"برلمانى" ينشر النص الكامل لمشروع قانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع

"برلمانى" ينشر النص الكامل لمشروع قانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع الكسب غير المشروع
الخميس، 08 أكتوبر 2015 03:55 م
كتب صبرى الديب

ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل لمشروع قانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح 23 من أغسطس 2015، وإليكم نص القانون.

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى

وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة

قرر

القانون الأتى نصه

 

المادة الأولى

تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 10 وسبع مواد بأرقام 13 مكررا و 14 مكررا و 14 مكررا /أأ و14 مكررا /ب/ و14 مكررا /ج/ و5

نصوصها الأتية

 

مادة 10 فقرة ثانية

ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لايجاوز 10 فى المائة لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

 

مادة 13 مكررا

يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

 

وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

 

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

 

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة فى كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أوترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.

 

مادة 14 مكرر

يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون.

 

ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها.

 

وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

 

ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

 

مادة 14 مكررا "أ"

للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ التصالح.

 

وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

 

مادة 14 مكررا "ب"

مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكررا /أ/ للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ماتحصل ع ليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.

 

وفى جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 

وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.

 

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات عليها من هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.

 

ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .

 

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح غلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.

 

مادة 14 مكررا "ج"

إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة صدر فى أى منها قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب يترتب على ذلك بقوة القانون إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال.

 

وإذا صدر قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح او وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة غسل الأموال الناشئة عنها وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بحسب الاحوال.

 

مادة 14 مكررا "د"

يكون تقدير قيمة الأصول التى تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق والمتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار مع الأخذ بالاعتبار فى التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداد ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه فى ميعاد لايتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

 

ولهيئة الفحص والتقحيق والمتهم التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم تتولى فحص التظلم والاعتراضات التى تضمنها على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار ويعلن التقرير الى هيثئة الفحص والتحقيق والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

 

ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيا ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم اتخاذا إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار فى مباشرة الدعوى الجنائية قبله.

 



 









print