الثلاثاء، 30 أبريل 2024 07:22 م

"برلمانى" ينشر نص المادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

"برلمانى" ينشر نص المادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مجلس النواب
الإثنين، 18 يوليو 2016 03:23 م
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 66 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على عقاب من يقوم بتزوير بطاقة إثبات إعاقة .

مادة 66: " يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 24، 25) من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص المعاق الذى رشح للعمل لدية وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة يعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة ".
66 copy



الأكثر قراءة



print