الخميس، 02 مايو 2024 07:48 م

نص مشروع قانون أمام البرلمان يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذون عن عقد الزواج أو الطلاق

نص مشروع قانون أمام البرلمان يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذون عن عقد الزواج أو الطلاق مأذون
الإثنين، 11 يوليو 2016 04:41 م
كتب محمود حسين
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون.

وحصلت "برلمانى" على نص الاقتراح بمشروع قانون، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
فيما نصت المادة 2 على أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
ونصت المادة 3 على: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".

وفى المادة 4 نصت على أن: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجرا من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام، وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل فى قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهى فى النهاية بإعفائه.

٢٠١٦٠٧١١_١٥٣١٠٤ copy

٢٠١٦٠٧١١_١٥٣١١٦ copy

٢٠١٦٠٧١١_١٥٣١٢٧ copy

٢٠١٦٠٧١١_١٥٣١٤١ copy


الأكثر قراءة



print