السبت، 01 يونيو 2024 09:16 ص

5 مواد بلائحة البرلمان تشرح كيفية رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المصرى

5 مواد بلائحة البرلمان تشرح كيفية رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المصرى مجلس النواب
الأربعاء، 11 نوفمبر 2015 10:06 ص
كتب محمد محسن أبو النور
تشرح خمس مواد بلائحة مجلس النواب المصرى القديمة ـ المفترض تغييرها مع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب 2015 ـ كل ما يتعلق بموضوع رفع الحصانة عن الأعضاء. "برلمانى" ينشر نصوص المواد الخمسة المنظمة لمسائل الحصانة تحت قبة البرلمان.

المادة 359.. حالة التلبس بالجريمة


تنص المادة على أنه: "لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس . وفى غير دور انعقاد المجلس ، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".

المادة 395 copy

المادة 360.. إذن رفع الحصانة


تنص المادة على أنه: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو من المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية. ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة. ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها".

المادة 360 copy

المادة 361.. التنازل عن الحصانة


تنص المادة على أنه: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة".

المادة 361 copy

المادة 362.. موافقة المجلس على إنهاء العضوية


تنص المادة على أنه: "لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب".

المادة 362 copy

المادة 363.. توفر أدلة الإدانة


تنص المادة على أنه: "لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين انها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس".

المادة 363 copy

print