السبت، 11 مايو 2024 11:40 م

فقيه: الدستور يلزم النواب بتسليم إقرارات الذمة المالية خلال شهرين من حلف اليمين

فقيه: الدستور يلزم النواب بتسليم إقرارات الذمة المالية خلال شهرين من حلف اليمين الفقيه الدستورى صلاح فوزى
الخميس، 05 مايو 2016 07:12 ص
كتبت سمر سلامة
قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى: أن الدستور لم يحدد أى عقوبات على نواب البرلمان المتخلفين عن تقديم اقرار الذمة المالية، وترك لقانون الكسب غير المشروع تنظيم الأمر، حيث نصت المادة 109 من الدستور فى إحدى فقراتها على: يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وأضاف "فوزي" لـ "برلماني"، أن الدستور يلزم نائب البرلمان بتقديم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ حلف اليمين الدستورية، وأن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير.
يذكر أن المادة 20 من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع تنص على :
"كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".


print