الأربعاء، 30 أبريل 2025 07:55 م

صلاح فوزى: عضوية النائب بمجلس إدارة إحدى الشركات لا تخالف الدستور أو القانون

صلاح فوزى: عضوية النائب بمجلس إدارة إحدى الشركات لا تخالف الدستور أو القانون صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
الخميس، 18 فبراير 2016 01:28 م
كتب محمود حسين
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن تولى عضو مجلس النواب لعضوية مجلس الإدارة فى شركة أو غيرها، لا تعد مخالفة للنص الدستورى الذى يوجب على النائب التفرغ لعمله البرلمانى.
وأوضح "فوزى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن القاعدة العامة هى أن التفرغ مطلب قانونى ودستورى للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإنما هناك أمور تفسيرية، مثل عضوية مجلس الإدارة، فهى ليست عملاً دائمًا ولا تتطلب التفرغ، خاصة وأن مجلس الإدارة ينعقد مرة أو مرتين فى الشهر، ولا يعطل عضو مجلس النواب عن عمله البرلمانى، فالنائب عمله الأساسى مهندس أو موظف فى الشركة، ولكن جمعه بين عضويته فى مجلس الإدارة وعضوية مجلس النواب ليست مخالفة للقانون أو الدستور، طالما أن النائب المذكور متفرغ من عمله الأساسى فى الشركة.

وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن من الأعمال والمهن التى يقوم بها النائب ولا تعد مخالفة لنص التفرغ لعضوية المجلس، إذا كان يعمل فى مهنة حرة، مثل المحاماة وغيرها، عليه فقط أن يبلغ هيئة المكتب بمهنته الحرة، وإذا كان أستاذًا فى الجامعة فالإشراف على الأبحاث ورسائل الدكتوراه ومناقشتها وتحكيمها وعضوية اللجان العلمية الدائمة ليست مخالفة، وكذلك عضوية مجالس الإدارات وعضوية مجلس إدارة نادٍ أو هيئة عامة أو مجلس جامعة ليست مخالفة، لأنها لا تتطلب الديمومة.
جاء ذلك ردًّا على ما أثاره البعض عن استمرار النائب محمد بدوى محمود، الشهير بـ"عادل بدوى"، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر فى دائرة بنى مزار ومطاى بمحافظة المنيا، كعضو فى مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وحصوله على موافقة من وزارة القوى العاملة على استمراره فى هذا الموقع.
وأرسلت مديرية القوى العاملة بالمنيا، لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، خطابًا يرد على مطالبة الشركة بإجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارتها، قالت فيه إنه صدر كتاب الوزارة الذى أفاد باختيار عضوين منتخبين لمجلس الإدارة، إلا أن النائب محمد بدوى محمود تقدم بشكوى إلى الوزارة يتضرر فيها من إجراء انتخابات على عضويته بمجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى قيام الوزارة ببحث الشكوى، لتفيد بأحقية النائب فى الاستمرار كعضو بمجلس إدارة الشركة.
يُذكر أن المادة 31 من قانون مجلس النواب تنص على أنه: "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله".


الأكثر قراءة



print