فى ظل فوضى الفتاوى، تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن " تجريم الفتوى لغير المتخصصين، تضم 15 مادة لتنظيم عملية الفتوى فى مصر وتجريمها لغير المتخصصين.
يذكر أن النائب مصطفى الجندى، قال أثناء ترأسه أحدى جلسات مؤتمر مكافحة الارهاب، إن فتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الإرهاب، مضيفا: "نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون، غير المختصين يفتون لمجرد أنهم قرءوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة".
المادة الأولى
يكون للكلمات التالى المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون .
ـ الفتوى : بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عاماً أو خاصاً .
ـ المفتى : مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام .
ـ مفتى الفرع : ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتين المحلين فى المناطق ضمن فرعه .
ـ المفتى المحلى : المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع .
ـ الهيئة : ( هيئة كبار العلماء) يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر
المادة الثانية
يشترط فى المفتى العام ما يلى :ـ
1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة .
2 ـ أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء
3 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً .
5 ـ أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلاً بالسياسة ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً
المادة الثالثة
تختص هئية كبار العلماء بالآتى :ـ
أ ـ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة .
ب ـ إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها .
ت ـ دراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى .
ث ـ تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى والتوصية بعزله ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه .
المادة الرابعة
يشترط فى مفتى الفروع ما يشترط فى المفتى العام باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات .
المادة الخامسة
على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار .
على مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتين المحليين لتوجيههم وتنظيم أعماله .
المادة السادسة
يعين المفتى العام مفتين محليين بناء على ترشيح من مفتى الفروع .
المادة السابعة
يشترط فى المفتيين المحليين ، ما يشترط فى مفتى الفروع ويعتبر تعينه لاغيا إذا اختل شرط من شروط تعينه .
المادة الثامنة
تكون متابعة المفتين المحليين فى كفأتهم العلمية وأدائهم لأعمالهم من ممسؤولية مفتى الفروع التابعين لهم وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم .
المادة التاسعة
يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية فى نطاقه وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى ، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء ، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع .
يلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات ، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص ويرسل من منها نسخة إلى مفتى الفرع ، وإلى المفتى العام .
على المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر .
المادة العاشرة
يشغر منصب المفتى بواحد من الأسباب التالية :ـ
1 ـ الموت 2 ـ الاستقالة 3 ـ العزل 4- انتهاء مدة ولاية المفتي
المادة الحادية عشر
يعزل المفتى فى الأحوال الآتية :ـ
أ ـ ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
ب ـ إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه .
ت ـ إختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون .
ث ـ العجز عن أداء مهامه .
ويكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما .
المادة الثانية عشر
يحظر بأى صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة
المادة الثالثة عشر
الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر او الجامعات الآحرى وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام ونشر المغالطات ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين
.
المادة الرابعة عشر
وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك فى ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلى وقوع جريمة و ذلك أما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية, و إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة الرسمية .