السبت، 18 مايو 2024 09:21 ص

ننشر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع قانون اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

ننشر تقرير  اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع قانون اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة اللجنة التشريعية
الأربعاء، 04 يناير 2017 12:38 م
نور على
حصل "برلمانى" على نص تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981



ويتضمن مشروع القانون إعادة تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، والتى كانت مشكلة من عناصر إدارية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى، وذلك استنادا للمادة 202 من الدستور التى قضت بأن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى هذه القرارات؟

يذكر أن القانون رقم 71 لسنة 1975، صدر لتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وهى الجهة القضائية لضباط القوات المسلحة المنوط بها دون غيرها الفصل فى كافة المنازعات الادارية المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شانهم بداء من اجراءات التحاقهم بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتاهيلهم للخدمة او اجراؤات التحاقهم بالخدمة.

وتضمن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 تنظيما مماثلا كإنشاء لجان قضائية عسكرية فرعية، ولجنة قضائية عليا لهؤلاء الأفراد على مستوى القوات المسلحة
ومن المتتظر أن يناقشه البرلمان خلال جلساته.


print