الأحد، 12 مايو 2024 01:27 ص

"شكاوى البرلمان" تؤجل مناقشة اقتراح بقانون يعاقب المعطلين لسيارات الإسعاف بالحبس والغرامة

"شكاوى البرلمان" تؤجل مناقشة اقتراح بقانون يعاقب المعطلين لسيارات الإسعاف بالحبس والغرامة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
الثلاثاء، 03 يناير 2017 08:08 م
كتب محمود حسين
أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، اقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، المقدمان من النائب اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائب عبد الكريم زكريا، لمزيد من الدراسة، ليتم مناقشتهما فى وقت لاحق.

وكان النائب عبد الكريم زكريا، قدم اقتراحا بقانون بشأن الإجراءات الخاصة بتسيير عربات الإسعاف والحماية المدنية وسيارات النجدة على كافة الطرق الداخلية فى نطاق المحافظات المختلفة والطرق السريعة والدائرية، ينص على معاقبة من يسير أمام هذه السيارات أو يعرقل حركتها ويعطلها بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.


وتنص المادة الأولى من الاقتراح بالقانون الذى حصل "برلمانى" على نصه، على أن: يلتزم قائد ومركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة.

وتنص المادة الثانية على أن: "يعاقب قائد أى من تلك المركبات وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة".







print