السبت، 11 مايو 2024 12:02 م

شادى أبو العلا يعلن ترشحه لوكالة لجنة القيم بالبرلمان: سنعمل على الفصل فى جميع القضايا بسرعة

شادى أبو العلا يعلن ترشحه لوكالة لجنة القيم بالبرلمان: سنعمل على الفصل فى جميع القضايا بسرعة النائب شادى أبو العلا
الإثنين، 26 ديسمبر 2016 09:04 م
كتب محمد صبحى
قال اللواء شادى أبو العلا عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إنه سيترشح على وكالة اللجنة فى انتخابات هيئة مكتبها المحتمل اجراءها فى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نواب اللجنة لدعمه فى انتخابات الوكالة.

وأضاف أبو العلا فى تصريح لـ" برلمانى" ، أن اللجنة ستعمل على سرعة الفصل فى جميع القضايا المحاله إليها، موضحا أنه عقب الانتهاء من تشكيل هيئة مكتب اللجنة سيتم وضع أجندة عمل بطريقة عاجلة لنظر أى موضوعات محاله من هيئة مكتب المجلس .

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، أعلنت أمس الأحد التشكيل النهائى للجنة القيم الأربعة عشر، برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وتضم اللجنة كلا من، النائب المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.

يشار إلى أن الفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب دور واختصاصات لجنة القيم تحت القبة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد لجنة القيم.

مادة (24)


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة (25)


تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بإجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
(3) الحصانة البرلمانية.


print