الأحد، 19 مايو 2024 11:34 م

بالفيديوجراف.. أهم 5 مواد فى قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره بالبرلمان

بالفيديوجراف.. أهم 5 مواد فى قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره بالبرلمان أهم 5 مواد فى قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره بالبرلمان
السبت، 10 ديسمبر 2016 01:30 م
كتب محمد سعودى
يستعرض "برلمانى" بالانفوجراف أهم 5 مواد من قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره تحت قبة مجلس النواب، فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد إثارته الكثير من الجدل فى الأوساط السياسية والمجتمعية خلال الفترة الماضية.

المادة 9..

إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوما عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا وفق قانون العقوبات، أوقفت القيد بقرار مسبب.

المادة 13..

لا يجوز للجمعيات العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسى.

المادة 14..

يحظر على الجمعية ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة.

المادة 15..

تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

المادة 70..

ينشأ جهاز قومى يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلى النص الكامل لهذه المواد:

مادة 9


يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوما عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما عمل من تاريخ إخطاره به.

مادة 13


تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها.

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية، أو ذا طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.



مادة 14


تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها.

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى:


أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى.
ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة.
ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.
د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.
و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص.
ز) إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.
ح) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.
ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

مادة 15


فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية من هذا الحظر.

مادة 70


ينشأ جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشأ مكاتب فى المحافظات الأخرى .

ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.


print