الخميس، 16 مايو 2024 01:07 ص

"برلمانى" يقدم 15 معلومة عن مشروع قانون "المشروعات الصغيرة" بمجلس النواب

"برلمانى" يقدم 15 معلومة عن مشروع قانون "المشروعات الصغيرة" بمجلس النواب هالة أبو السعد عضو مجلس النواب
الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 04:07 ص
كتبت مى الشامى
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بأول مشروع قانون ينظم إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موقع عليه من 111 نائبًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان، و ينشر "برلمانى" أهم 15 معلومة عن مشروع القانون

1- يتكون مشروع قانون المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 37 مادة .

2- بصدور القانون الجديد يتم إلغاء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 2004، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار فى الفترة السابقة.

3- يختص مشروع القانون بأربعة أنواع من المشروعات وهى متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة .

4- يقصد بالمنشأة متناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو إنتاجيا أو خدميًا أو تجاريًا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ويقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون جنيه مصرى.

5- يقصد بالمنشأة الصغيرة جدا فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطًا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيها لغير الصناعية ويقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصرى إلى 10 ملايين جنيه مصرى.

6- يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطاً اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية ويقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصرى إلى 10 ملايين جنيه مصرى.

7- يقصد بالمنشأة المتوسطة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطاً اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه مصرى إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية ويقل عدد العمال بها عن 200 فرد ويتراوح حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من 20 مليون جنيه مصرى إلى 100 مليون جنيه مصرى.

8- ينص القانون على إنشاء هيئة وطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وهى هيئة مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة ، تتولى فروع ومكاتب الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب المشروعات على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.


9- تتولى الهيئة إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

10- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية فى المحافظات والمناطق الاقتصادية بتخصيص نسبة 25% من مساحات المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

11- تتولى الهيئة العامة وفروعها فى المحافظات تخصيص الأراضى فى المدن الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية داخل كردون المدن وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بالخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها وشروط وقواعد التعاقد عليها، وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

12- تتكون الهيئة العامة للمشروعات من 10 أعضاء ممثلى للوزارات وممثل من المركز القومى للبحوث، وعضو ممثل من اتحاد البنوك ،و3 أعضاء ممثلين من المنظمات الغير حكومية المختصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة يختارهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من بين الجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والعاملة فى مجال المشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
11- تتكون موارد الهيئة من:
• الميزانية التى تخصصها الدولة للهيئة.
*المساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
*القروض والمنح والهبات التى ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التى تخصص لها والمبالغ التى ترد مقابل الخدمات وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

12- تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالهيئة كما تسرى على العاملين فى الهيئة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
13- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراض مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كالمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.

ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقًا لإجراءات يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

14- ينشأ فى كل محافظة بقرار من المحافظ بالتنسيق مع الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة صندوق أو اكثر لتمويل تلك المنشآت من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من:
- التمويل الذى يمكن أن يتوفر من الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
- ما قد تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق وفقا للاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى كل محافظة.
- ما قد تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد ذاتيه للمحافظة.
- الهبات والمنح والقروض الميسرة التى تنتجها مؤسسات التمويل المحلية والأجنبية.
- ما قد يقدمه رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات المحلية والأجنبية.

15- تخصص البنوك الوطنية 10% من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسير الإقراض لأصحاب المشروعات ويكون ذلك تحت رقابة البنك المركزى والذى يراقب تصرف البنوك فى هذا المخصص وله وضع العقوبات على البنوك التى لا تلتزم بذلك.


print