الجمعة، 19 أبريل 2024 04:46 ص

تعرف على أهم تعديلات قانون التظاهر المقترحة من حزب الوفد قبل تقديمها للبرلمان

تعرف على أهم تعديلات قانون التظاهر المقترحة من حزب الوفد قبل تقديمها للبرلمان مظاهرة والسيد البدوى رئيس حزب الوفد
السبت، 03 ديسمبر 2016 08:52 م
كتب محمد سعودى
"للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه"، هكذا جاء نص المادة 73 من دستور 2014 الذى أقره الشعب بعد 30 يونيو 2013، حتى تكفل الدولة حق التظاهر السلمى للمواطنين.

وعلى الرغم من صراحة هذا النص الدستورى، إلا أن المادة الـ10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر" جاءت مخالفة للدستور، وذلك وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت.

عدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر فتح الباب من جديد حول إمكانية تعديل قانون التظاهر تحت قبة البرلمان، ويُعد حزب الوفد أول حزب سياسى يُعلن عن ملامح تعديلاته حول قانون التظاهر عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر.

ويبدو أن حزب الوفد حاول عدم الوقوع فى "فخ" عدم دستورية أحد المواد فى تعديلاته الجديدة، ذلك أن تعديلاته فى المادة العاشرة لم تمنح وزير الداخلية الحق فى إصدار أى قرار بمنع الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهر، لكنها أكدت على أهمية صدور حكم قضائى مسبب لمنع التظاهرات أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يتم إبلاغ منظمى التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بخمس ساعات على الأقل، وليس قبله بـ24 ساعة كما جاء فى نص القانون.

ولم يغفل حزب الوفد فى تعديلاته حول مشروع قانون التظاهر - الذى سيقدمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة – عدد المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، حيث شددت على ألا يقل عدد التجمع عن 250 فردا، فى حين كان ينص القانون المثير للجدل منذ أن أصدره المستشار عدلى منصور عام 2013، على ألا يقل عددهم عن 10 أشخاص فقط.
أما المادة السابعة فى تعديلات حزب الوفد لقانون التظاهر، فإنها حددت بدقة المحظورات التى يجب عدم ارتكابها خلال تنظيم التظاهرات أو الاجتماعات العامة أو المسيرات، حيث نصت على أنه "يحظر أثناء ممارسة الحق فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات ارتكاب أى أفعال تؤدى إلى وقوع ضرر مادى جسيم للمواطنين الآخرين أو ملكياتهم، أو للدولة وملكياتها، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين"، وهذا النص مختلف تماما عما جاء فى القانون ذاته، لأن المادة السابعة فى القانون شملت كلمات فضفاضة مثل الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج.

ولم يتجاهل "الوفد" أيضا المادة الثامنة التى أثارت جدلا واسعا فى الشارع المصرى، حيث قام بتعديلها على أن يكون الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بـ48 ساعة عمل على الأقل، وليس بثلاثة أيام كما نص القانون، ولم يُغير الحزب فى تعديلاته مدة الحد الأقصى للإخطار، حيث تركها كما هى "بحد أقصى خمسة عشر يومًا".
وحاول "الوفد" منح مشروعية التظاهر بالقرب من المواقع والمؤسسات الحيوية بالدولة، على أن يكون التظاهر على بُعد 50 مترا بحد أقصى أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية.

ورأى الحزب ضرورة إلغاء باب العقوبات فى قانون التظاهر ابتداء من المادة الـ16 إلى الـ 22، وذلك لعدم ازدواجية القانون، على حد قوله، ذلك أن قانون العقوبات ينص على عقوبة تلك الجرائم كافة وينظمها.

print