الثلاثاء، 18 يونيو 2024 02:18 م

"فرج عامر " يتقدم بمشروع قانون لتشكيل المجلس الوطنى للشباب يتضمن مؤتمرا سنويا للشباب

"فرج عامر " يتقدم بمشروع قانون لتشكيل المجلس الوطنى للشباب يتضمن مؤتمرا سنويا للشباب النائب محمد فرج عامر
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 02:04 م
كتبت إيمان على
تقدم النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمشروع قانون تشكيل المجلس الوطنى للشباب، حيث صرح النائب بأنه نجح فى جمع 171 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، وهى ثلاثة أضعاف النسبة القانونية التى تسمح له بتقديم مشروع القانون إلى المجلس، وهذا يعكس مدى حرص النواب و اهتمامهم بتبنى قضايا الشباب تحت قبة البرلمان.

وأضاف " فرج عامر"، أن القانون يتكون من 30 مادة، ويهدف إلى استحداث كيان شبابى يديره الشباب ويعمل على تسهيل تنسيق العمل الشبابى، ويصبح مرجع للحكومة حول قضايا الشباب وهمومهم، ومنبر حقيقى مسموع للمشاركة الفعالة للشباب فى الحياة العامة، ومن هنا نشأت فكرة مجالس الشباب الوطنية منذ سنوات ليست بالقليلة فى أجزاء كثيرة من العالم لتؤدى دورا تسهيليا مهما فى تنسيق العمل الشبابى، فى حين أنها أيضا أصبحت مرجعا حول قضايا الشباب وهمومهم بنظر الحكومات فى العديد من بلدان العالم، وقد عرف الشباب وأدركت الدولة انه لابد من أن يكون هناك كيان يمثل الشباب بحق وكانت هناك العديد من المساعى التى لم تكلل بنجاح فقد، عرفنا الحق ولكن لا نعرف السبيل اليه, وسبب أننا كلما تعاملنا مع قطاع من الشباب نجد أن هناك قطاعا آخر يقول إن هولاء ليسوا ممثلين لنا فشباب الأحزاب السياسية لا يمثلون شباب النقابات مثلا، ومن هنا كان التفكير كيف يكون هناك هيئة جامعة يمثل فيها كافة قطاعات الشباب؟

ولفت إلى أن فلسفة القانون تركز على أن أى تمثيل آخر للشباب لن يصبح مجدى أو مرضى لجميع الأطراف المعنية وكذلك قطاعات الشباب المتشعبة، فالمجلس القومى للشباب هو منظمة جامعة تسهل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطنى، وتتم إدارتها من قبل الشباب وهى مستقلة عن الحكومة وتعمل وفق أليات العمل الديمقراطى، و يهدف المجلس إلى إسداء النصح للحكومة , وإقامة الاتصال بين الحكومة والشباب، تنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطنى، تعزيز مشاركة الشباب، تحسين نوعية حياة الشباب، تعزيز الديمقراطية، منتدى للحوار حول قضايا تثير اهتمام الشباب، حماية حقوق الشباب، تسهيل عملية تنمية مهارات الشباب، و أخيراً تسهيل تعاون الشباب على الصعيد الدولى.

ويتولى المجلس القومى للشباب مسؤولية الإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعوا القرار المسائل الهامة التى تتعلق بالشباب، إسداء النصح حول كل القضايا المتعلقة بالشباب، وذلك عن طريق كتابة المبادرات واوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو البرلمان، متابعة مشاريع الشباب والاشتراك فى تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع الحكومة، تنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم، نشر أفكار اللا عنف وثقافة التعددية الفكرية والسياسية بين الشباب، أعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان والمجالس المحلية، والعمل على خلق بيئة تسهل نمو الشباب ونضوج الشخصيات التى سيحتاجها المجتمع فى المستقبل.
و إليكم نص مشروع القانون..
مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب
الفصل الأول
إنشاء المجلس واختصاصاته
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها.
v المجلس: المجلس الوطنى للشباب

v هيئة المكتب: هيئة مكتب المجلس، رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

v الرئيس: رئيس المجلس الوطنى للشباب

v الأمانة العامة: الجهاز التنفيذى الدائم للمجلس الوطنى للشباب.

v الأمين العام: المدير التنفيذى الدائم للمجلس.

v اللجان النوعية: اللجان المتخصصة داخل المجلس لإدارة ملفات قضايا الشباب.

v مدة المجلس: أربعة سنوات

v دور الانعقاد: سنتين

مادة 2
ينشئ مجلس مستقل يسمى (المجلس الوطنى للشباب) وهو مجلس جامع يسهل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطنى.
تتم إدارة المجلس من قبل الشباب، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويعمل وفق آليات العمل الديمقراطى.
يكون مقر المجلس مدينة القاهرة، ويجوز له عند الضرورة أن يعقد اجتماعاته فى اى مكان آخر بقرار من هيئة المكتب.

مادة 3
يهدف المجلس إلي:
v إعطاء النصح لدوائر صنع وتنفيذ القرار واقامة الاتصال فيما بينها وبين الشباب.

v تنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطنى.

v تعزيز مشاركة الشباب.

v تحسين الأحوال المعيشية للشباب.

v تعزيز قيم الديمقراطية.

v منتدى للحوار حول القضايا التى تثير اهتمام الشباب.

v حماية حقوق الشباب.

v تسهيل عملية تنمية مهارات الشباب.

v تسهيل التعاون الشبابى على الصعيد الدولى.

v إنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب (بنك الشباب).

مادة 4
وله فى سبيل تحقيق الأهداف الواردة فى نص المادة (3) وغيرها العمل فى المجالات الآتية:
v سياسات الشباب والمشاركة المستدامة، وتأمين برامج التدريب والتأهيل للشباب.

v المجتمع المدنى بكافة أنواعه ومجالات عمله.

v التعاون الدولى بين منظمات الشباب وتبادل البرامج والخبرات.

v السلم المجتمعى، الصحة، التعليم، البيئة، حقوق الإنسان، الرياضة.

v محاربة البطالة والفقر.

v التفاعل والتعاون مع الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

v الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بسياسات الشباب والعمل الشبابى.


مادة 5
يتولى المجلس مباشرة اختصاصاته على النحو المبين فى هذا القانون لتحقيق المنصوص عليه بالمادة (3) و(4) وغيرها من الأهداف والمجالات المنوط بها وله فى سبيل ذلك على الأخص:
v الإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعو القرار المسائل الهامة التى تتعلق بالشباب.

v إسداء النصح حول القضايا المتعلقة بالشباب، وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو مجلس النواب.

v متابعة مشاريع الشباب والاشتراك فى تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والوزارات الأخرى المختصة.

v تنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم.

v نشر أفكار اللا عنف، وثقافة التعددية الفكرية والسياسية ومبادئ الديمقراطية بين الشباب.

v تجديد الخطاب الدينى لدى الشباب، ونشر قيم الأخلاق والتسامح.

v إعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان وكذلك المجالس النيابية المحلية، والعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب ونضوج الشخصيات التى سوف تحتاج لها مؤسسات الدولة فى المستقبل.


الفصل الثاني
تشكيل المجلس واجهزته
مادة 6
يشكل المجلس من عدد قابل للزيادة الدائمة، ويكون أعضائه منتخبين من كياناتهم على أن يكون هناك ممثلا واحدا عن كل كيان.
وتكون مدة العضوية بالمجلس اربع سنوات مقسمة على دورى انعقاد مدة كل منهما عامين.
مادة 7
شروط ومعايير العضوية بالمجلس:
v أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

v أن لا يزيد سن العضو عند توليه العضوية عن خمسة وثلاثين عاما.

v أن تكون المنظمة أو الكيان الذى يمثله العضو مسجل وله الشخصية الاعتبارية القانونية.

v أن يمتلك الكيان فى حالة الائتلافات الشبابية عددا ادنى من الأعضاء لا يقل عن 250 عضو.

v أن تكون إدارة الكيان خاضعة لمبادئ العملية الديمقراطية.

v أن يكون الكيان غير هادف للربح.

v أن يكون الكيان مستقل عن الحكومة فى عملية صنع القرار والإدارة.

v وتحدد اللائحة الداخلية كافة الشروط الاخرى للعضوية.

مادة 8
الكيانات الممثلة داخل المجلس:
v الأحزاب السياسية القائمة.

v اتحادات العمال والفلاحين ونقابات الفلاحين والنقابات المهنية.

v الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الإقليمية، والنوعية.

v الكيانات والائتلافات الشبابية مع مراعاة أحكام المادة 7 بند 3، على أن ينتخب احد أعضاء هذه الائتلافات أو الكيانات لعضوية المجلس، على أن تكون هذه الانتخابات بإشراف المجلس الوطنى للشباب وعلى أن يكون للكيان أو الائتلاف صفة الاستدامة والدورية. مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون فى هذا الشأن.

v الاتحادات العامة لطلاب مصر.

v ممثل عن مجلس محلى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

v يرشح ممثلين من كياناتهم مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون.

مادة 9
الجهة المنوطه بالإشراف على جميع الإجراءات المنصوص عليها بمواد هذا القانون فى شأن تشكيل المجلس فى دورته الأولى هى مجلس النواب ممثلا فى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس كجهة اختصاص.
مادة 10
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثين يوما على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، مع مراعاة أن يتم الانعقاد بعد بلوغ النصاب القانونى لانعقاد جلسات المجلس الذى لا يقل عن 50% من عدد اعضائه.


الفصل الثالث
أجهزة المجلس
مادة 11
هيئة مكتب المجلس
يشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية.
مادة 12
ينتخب المجلس من بين أعضائه فى اول اجتماع له الرئيس والوكيل لمدة دور انعقاد (سنتين) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت.
يرأس جلسة المجلس هذه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ويجرى الانتخاب حتى ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب، وتكون عملية الاقتراع سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم الوكيل.
يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او الوكيل لأكثر من دورى انعقاد.

مادة 13
إذا خلا منصب الرئيس أو الوكيل انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية المدة المتبقية من دور الانعقاد.

مادة 14
يجب أن يشترك العضو فى احد لجان المجلس النوعية، ويعرض الرئيس على المجلس قوائم العضوية باللجان طبقا لرغبات الأعضاء.

مادة 15
تنتخب كل لجنة نوعية من بين أعضائها رئيسا ووكيل وأمينا للسر لمدة دور انعقاد بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

مادة 16
يخطر رئيس المجلس السادة وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتشكيل هيئة المجلس فور إعلان نتائج الانتخابات.

مادة 17
تقوم هيئة مكتب المجلس على إدارة شئون المجلس الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإحالة الموضوعات إلى اللجان النوعية، وعرض تقارير اللجان النوعية على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، والإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب.
وفحص طلبات الانضمام لعضوية ومدى مطابقتها لشروط ومعايير العضوية بالمجلس وعرض ذلك على المجلس لاتخاذ القرار بهذا الشأن، ولا يجوز فى جميع الأحوال الانضمام لعضوية المجلس خلال دور الانعقاد، وعلى أن يكون انضمام الأعضاء الجدد للمجلس بدور الانعقاد الثانى.
يمثل مكتب المجلس أمام الحكومة ومجلس النواب، والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية.
ولمكتب المجلس أن يستعين فى عمله باى عدد من المتطوعين كمستشارين للاستعانة بهم فى أعماله ولا يشترط فى هؤلاء المتطوعين سن معين.

مادة 18
ينعقد مكتب المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل أسبوعين على الأقل، ويرأس الاجتماعات فى حال غياب الرئيس وكيل المجلس وفى حال غيابهما معا يرأس الاجتماع رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس.
مادة 19
لجان المجلس
يتكون المجلس من اللجان الاتية:
v لجنة حقوق الإنسان والمواطنة

v لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

v لجنة الصحة والبيئة

v لجنة التعليم والبحث العلمي

v لجنة التوعية والتأهيل

v لجنة التنمية المحلية

v لجنة الموارد البشرية والتنظيمات الشعبية

v لجنة القوى العاملة ومكافحة البطالة

v لجنة الشئون القانونية والتشريعية

v لجنة الاعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

v اللجنة الاقتصادية

ولهذه اللجان الاستعانة بالمتطوعين من زوى الخبرة كمستشارين لها ولا يشترط فى هؤلاء المتطوعين سن معين.

مادة 20
للمجلس أمانة عامة تشكل من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته فى مباشرة اختصاصاته وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.

مادة 21
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.

مادة 22
يسرى على العاملين فى الأمانة العامة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

مادة 23
يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى اول جلسة تالى.
مادة 24
يرفع المجلس تقرير سنوى بأعماله وتوصياته، وكذلك توصيات المؤتمر السنوى العام للشباب إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشة الحكومة بشأنه.
مادة 25
يدعو المجلس للمؤتمر السنوى العام للشباب بحضور عدد لا يزيد عن عشرة ممثلين عن كل كيان ممثل فى عضوية المجلس.
مادة 26
يفتتح المؤتمر العام للشباب السيد رئيس الجمهورية.
يعرض على المؤتمر تقرير بأعمال المجلس وتوصياته.
مادة 27
يتم النفاق على المجلس من خلال ما يخصص لوزارة الشباب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وذلك بواقع 3% من إجمالى الميزانية المخصصة لوزارة الشباب.
كذلك للمجلس عقد اتفاقيات للمنح والهبات المحلية والدولية مع مراعاة إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة 28
تلتزم الحكومة بموجب هذا القانون بإنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب ويعمل على تحقيق أهداف المجلس، على أن يكون ذلك خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة 29
يدير الصندوق مجلس إدارة يعين بموجب قرار من وزير الشباب، ويصدر الوزير له لائحة منفصلة خاصة به لتنظيم العمل بداخله.
ويعمل مجلس إدارة الصندوق تحت الإشراف المباشر للمجلس الوطنى للشباب.
مادة 30
يصدر وزير الشباب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وبما لا يخالف أحكام القانون المرفق ويشكل المجلس خلال الثلاثة شهور التالية على صدور هذه اللائحة.


print