كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد ضوابط ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، إذ نصت المادة 117 على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، فيما ألزمت المادة 118 بأن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ونصت المادة 119 على ألا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات يوميًا، بينما منحت المادة 120 العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
ووفقًا للمادة 121، يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ظروف استثنائية، على أن يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، بما يحدد الحد الأدنى للمقابل المالي المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
وألزمت المادة 122 صاحب العمل بوضع جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر، بما يتيح للعاملين الاطلاع على مواعيد العمل والراحة المقررة لهم.
واستثنت المادة 123 من تطبيق أحكام ساعات العمل الوكيل المفوض، والعاملين في الأعمال التجهيزية والتكميلية، وعمال الحراسة والنظافة، على أن يحدد الوزير المختص الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة للفئات المشمولة بالاستثناء.