كتب _ هشام عبد الجليل
يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير إطار قانوني يدعم أصحاب المشروعات ويساعدهم على التوسع والاستمرار في السوق.
ويعمل القانون على تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية المرتبطة بتأسيس المشروعات وإدارتها، عبر تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، وتوفير برامج الدعم الفني والإداري وبناء القدرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وتتضمن إجراءات تأسيس المشروعات اختيار الشكل القانوني المناسب لطبيعة النشاط، واستكمال إجراءات القيد في السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، والالتزام بأحكام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل حال وجود عاملين، وفقًا للقواعد المنظمة لكل إجراء.
وتتطلب الاستفادة من المزايا المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات استيفاء شروط الأهلية والحصول على شهادة تصنيف المشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها من المتطلبات الأساسية للاستفادة من الحوافز المقررة للفئات المستحقة.
ويؤدي استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية إلى دعم انتقال المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من برامج التمويل والدعم، بما يسهم في تطوير أنشطتها ورفع قدرتها على النمو والمنافسة.