كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط فصل العامل من الخدمة، والحالات التي يُعد فيها الخطأ المرتكب من جانبه جسيمًا، بما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويضع إطارًا قانونيًا لتوقيع الجزاءات التأديبية.
ووفقًا للمادة 148 من القانون، تختص المحكمة العمالية المختصة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، بينما يختص صاحب العمل أو من يفوضه بتوقيع باقي الجزاءات التأديبية، ويجوز لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ولا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وحدد القانون سبع حالات تُعد من قبيل هذا الخطأ، تشمل ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، وارتكاب خطأ ترتبت عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت العلم به.
وتشمل الحالات أيضًا تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة رغم التنبيه الكتابي، وإفشاء أسرار المنشأة بما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، ومنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، ووجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل، فضلًا عن الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
وأكدت المادة ذاتها أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام القانون، بما يجعل توقيع هذا الجزاء خاضعًا للضوابط القانونية المحددة، وليس لمجرد تقدير صاحب العمل.