الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 02:39 م

قانون العمل الجديد ينظم وقف العامل مؤقتًا عن العمل وتسوية النزاعات

قانون العمل الجديد ينظم وقف العامل مؤقتًا عن العمل وتسوية النزاعات   قانون العمل
الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 01:00 م
كتب _ هشام عبد الجليل
 
 
نظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط وقف العامل مؤقتًا عن العمل، وطرق التظلم من قرار الوقف، وإجراءات تسوية النزاعات الفردية بين العامل وصاحب العمل، بما يحدد حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل في الحالات التي ينظمها القانون.
 
 
 
ووفقًا للمادة 145، يجوز لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا عن العمل بقرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع صرف أجره كاملًا، إذا أُحيل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا اتُهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل، أو إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
 
 
 
وأجازت المادة 146 للعامل التظلم من قرار الوقف الصادر في الحالتين الأولى والثانية المنصوص عليهما بالمادة 145، أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار، على أن يفصل القاضي في التظلم في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه. وإذا قضى بعدم صحة قرار الوقف، أمر بعودة العامل إلى عمله.
 
 
 
كما أجازت المادة 147 لصاحب العمل طلب مد فترة الوقف لمدة أخرى أو لمدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل، من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك قبل انتهاء مدة الوقف بعشرة أيام. وإذا لم يصدر القاضي قراره خلال هذه المدة، يستمر الوقف مع صرف الأجر كاملًا لحين الفصل في الطلب، وإذا رُفض الطلب عاد العامل إلى عمله فور انتهاء مدة الوقف الأخيرة.
 
 
 
وفيما يتعلق بالنزاعات الفردية، ألزمت المادة 149 بعرض النزاع على لجنة للتسوية الودية خلال عشرة أيام من تاريخ نشوئه، مع عدم الإخلال بحق التقاضي. وإذا تعذرت التسوية، يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وفقًا للمادة 150، التي حددت إجراءات نظر النزاع، مع النص على الفصل بصفة مستعجلة في النزاعات المتعلقة بفصل العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة.
 
 
 
 
 
 
 
 

print