أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وكان «اليوم السابع» قد انفرد بنشر نص مشروع القانون كاملًا.
وتتضمن المادة الخامسة من مشروع القانون على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئونه وتصريف أموره، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن بينها وضع الضوابط والإجراءات التي تثبت جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، والعجز عن استيدائها.
كما يختص المجلس بإعداد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لاسترداد الأموال التي صرفها الصندوق للمحكوم لهم من المحكوم عليهم، إلى جانب وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقًا للنسبة المحددة في مشروع القانون.
وتشمل اختصاصات المجلس وضع الهيكل التنظيمي للصندوق ولوائح الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلًا عن تحديد ضوابط توريد مستحقات الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد الأماكن والوسائل التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها.
ويتولى المجلس كذلك إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية موارده وأمواله وأصوله، وإجراء الدراسات المتعلقة بأوضاعه المالية، ومتابعة التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي بشأن سير العمل والمركز المالي للصندوق.
وتنص المادة على أن قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق تخضع لاعتماد رئيس الجمهورية.
وجاء نص المادة كالتالي : أن يكون المجلس هو المهيمن على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
أ- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق ولائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ب- وضع الضوابط والإجراءات لتوريد مستحقات الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات ذات الشأن.
ج- وضع الضوابط والإجراءات التي تثبت جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، والعجز عن استيدائها.
د- إعداد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق.
هـ- وضع الضوابط لاسترداد أموال الصندوق التي صرفت للمحكوم لهم، وذلك من المحكوم عليه.
و- تقدير الحالات الاستثنائية التي يرى المجلس زيادة المبالغ المنصرفة لها، وفق الضوابط المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة (۱۹) من هذا القانون.
ز- تحديد الأماكن والطرق التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها.
ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
ط- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد وأموال وأصول الصندوق.
ي- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للصندوق أو تكليف المدير التنفيذي بها للعرض على المجلس.
ك- النظر في التقارير الدورية التي تقدم من المدير التنفيذي للصندوق عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ل- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تدخل في اختصاصات الصندوق.
م- وضع الضوابط والشروط والإجراءات لتقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك وفقاً للنسبة الواردة بالفقرة الثانية من المادة (۱۹) من هذا القانون.
وتعتمد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق المشار إليها بالبند (د) من رئيس الجمهورية.