كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يتعين على المواطنين الالتزام بها عند التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ بتقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (6) من القانون، يقدم طلب التصالح بعد سداد رسم فحص نقدًا أو باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي، على ألا يجاوز الرسم 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم الفحص ونسب مقابل الجدية.
وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز مدة المد في مجموعها 3 سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تثبت تقدمه به، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، لحين البت فيه أو في التظلم.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت 6 أشهر على استلام مقدم الطلب الشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.