الخميس، 08 أكتوبر 2026 02:32 ص

تيسيرات وحوافز للمواطنين..تقسيط مقابل التصالح فى مخالفات البناء

 تيسيرات وحوافز للمواطنين..تقسيط مقابل التصالح فى مخالفات البناء    قانون التصالح
الخميس، 08 أكتوبر 2026 01:00 ص
كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء آليات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، من خلال تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، مع تحديد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات عملها.
 
 
وتتولى اللجان الفنية مخاطبة الجهات المختصة بحسب الأحوال، ومراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، ومن بينها تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من مكتب هندسي استشاري مقيد بنقابة المهندسين أو مركز بحثي أو كلية هندسة أو مهندس استشاري مقيد بالنقابة.
 
 
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بالنقابة إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
 
 
كما تتأكد اللجنة من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
 
 
وحدد القانون مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
 
 
وأجاز القانون سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بالموافقة، كما أجاز التقسيط لمدة لا تجاوز 5 سنوات، وفق الضوابط المحددة قانونًا.

print