الخميس، 08 أكتوبر 2026 04:26 ص

تعرف على ضوابط إنهاء علاقة العمل والتعويضات في قانون العمل الجديد

تعرف على ضوابط إنهاء علاقة العمل والتعويضات في قانون العمل الجديد    قانون العمل
الخميس، 08 أكتوبر 2026 03:00 ص
كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية، ووضع قواعد واضحة لإنهاء العقود محددة وغير محددة المدة، إلى جانب تنظيم الإخطار والاستقالة والفصل والتقاعد، بما يضمن حقوق طرفي علاقة العمل ويحدد الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد.
 
 
ونصت المادة 154 على انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته، وفي حال زادت مدة العقد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه بعد مرور 5 سنوات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر، بينما ينتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين بمجرد إنجاز العمل وفقًا للمادة 155.
 

الإخطار شرط انهاء عقد العمل

 

وأجازت المادة 156 لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه بشرط الإخطار قبل الإنهاء بـ3 أشهر، فيما أكدت المادة 157 أنه لا يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع.
 
 
وحدد القانون ضوابط الإخطار، إذ نص على عدم جواز أن يكون الإخطار مشروطًا، وتبدأ مدة الإخطار من تاريخ تسلمه، كما لا يجوز توجيه الإخطار خلال إجازات العامل، مع وقف سريان مهلة الإخطار خلال الإجازة المرضية.
 
 
وأكد القانون استمرار العقد خلال مهلة الإخطار وحتى انقضائها، مع عدم جواز الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، بينما يجوز زيادة مدته، كما منح العامل، في حال كان الإخطار من صاحب العمل، الحق في التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه كامل الأجر.
 

إعفاء العامل من أداء العمل خلال مهلة الإخطار

 

وأجاز القانون لصاحب العمل إعفاء العامل من أداء العمل خلال مهلة الإخطار مع استمرار استحقاقه للأجر، وفي حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء المهلة، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ يعادل أجر مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.
 
 
وشدد القانون على حماية العامل من الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل، حيث نصت المادة 165 على استحقاق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع، ومن بين الأسباب غير المشروعة الانتماء النقابي أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو التمييز بسبب الجنس أو الدين.
 
 
كما حدد القانون حالات اعتبار العامل مستقيلاً، ومنها التغيب دون مبرر لمدة 20 يومًا متقطعة خلال السنة أو 10 أيام متتالية، وذلك بعد إنذاره، ونظم إجراءات الاستقالة والعدول عنها، كما أجاز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام جوهري أو وقع منه اعتداء على العامل أو أحد أفراد أسرته.
 
 
وتضمن القانون أحكامًا خاصة بانتهاء العقد بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، حيث ينتهي العقد بوفاة العامل، ولا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه، كما ينتهي العقد بالعجز الكلي عن العمل، مع نقل العامل إلى عمل آخر إذا كان العجز جزئيًا وكان ذلك ممكنًا.
 
 
وحظر القانون تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد بلوغ سن الستين مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة تالية، كما حظر إنهاء عقد العامل بسبب مرضه قبل استنفاد إجازاته المرضية والسنوية.
 
 
وألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة عند انتهاء العقد، تتضمن مدة الخدمة ونوع العمل والأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، مع رد الأوراق التي أودعها العامل لدى صاحب العمل.

print