الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 03:32 ص

3 شروط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية بقانون الخدمة المدنية

3 شروط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية بقانون الخدمة المدنية موظفين
الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 03:00 ص
كتب ـ عزوز الديب
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

print