السبت، 26 سبتمبر 2026 04:36 ص

القانون يحدد أولوية جهات التمويل فى استيفاء حقوقها من المشروعات المتعثرة

القانون يحدد أولوية جهات التمويل فى استيفاء حقوقها من المشروعات المتعثرة المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
السبت، 26 سبتمبر 2026 03:00 ص
كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، خاصة عند تمويل المشروعات المتعثرة، بما ينظم ترتيب استيفاء الحقوق بين جهات التمويل والخزانة العامة والدائنين المرتهنين.
 
أولوية حقوق جهات التمويل
 
ونص القانون على عدم سريان الأولوية المقررة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها الناتجة عن التمويل الذي قدمته للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، باستثناء الضرائب والرسوم التي حصلتها المشروعات من الغير بصفتها جهة ملتزمة بالتحصيل والتوريد.
 
واستثنى القانون المشروعات المتعثرة، حيث تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها قبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وقبل حقوق الدائنين المرتهنين الذين قيدت حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر، وكذلك قبل حقوق الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت، إذا تم التأشير بهذه الحقوق بعد منح التمويل.
 
شروط اعتبار المشروع متعثراً
 
وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل على التقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن، ويتم التأشير بذلك في هامش القيد دون رسوم، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
ويعتبر المشروع متعثراً إذا أشهر إفلاسه، أو اضطربت أوضاعه المالية بصورة تنذر بالتوقف عن الدفع، على أن يصدر تقرير بحالة التعثر من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية. واشترط القانون ألا يكون التعثر ناتجاً عن تواطؤ أو غش، وألا يشكل إحدى حالات التفالس بالتدليس.

print