كتب _ هشام عبد الجليل
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدداً من الضوابط الخاصة بحق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروعات، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع مستحقات الخزانة العامة لدى المشروعات المتعثرة، بما يشمل منح آجال للسداد وإمكانية الإبراء الجزئي أو الكلي وفقاً للقواعد القانونية.
ضوابط رهن حق الانتفاع
ونص القانون على أنه في الحالات التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فإن حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
كما أبقى القانون الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن إذا تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب، باستثناء انتهاء المدة المقررة للحق، وذلك ما لم تكن جهة التمويل على علم بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.
إعادة جدولة مستحقات الخزانة
وأجاز القانون للدائن المرتهن طلب مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها من الجهة صاحبة الولاية، وفق الشروط التي تحددها، مع إخطار مقدم الطلب بقرار الجهة وأسبابه. وفي حال وجود تعسف في استعمال الحق أو توافر مصلحة جديرة بالحماية للدائن المرتهن، يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى الجهاز لطلب المد أو التجديد وفق الإجراءات القانونية.
كما أجاز القانون لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد لمنح آجال لسداد مستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، إلى جانب وضع قواعد للإبراء الجزئي أو الكلي من هذه المستحقات، بما في ذلك مقابل التأخير، على أن تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء وفقاً للقوانين الحاكمة وبناءً على طلب الجهاز.