كتب _ هشام عبد الجليل
نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد القانون باسم "الصندوق"
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تستهدف رفع قدرات وتأهيل العاملين في مجالي السياحة والآثار، بما يعزز كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع ويدعم خطط التطوير المؤسسي، إلى جانب تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
ويمتد دور الصندوق إلى دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، والعمل على بناء وتطوير المتاحف المصرية، بما يسهم في الحفاظ على التراث التاريخي وإبراز الإرث الحضاري المصري.
وأقر القانون أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ستة من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.