الإثنين، 07 سبتمبر 2026 03:20 م

شروط بقانون سجل المستوردين لتغيير أو تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة

شروط بقانون سجل المستوردين لتغيير أو تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة جمارك
الإثنين، 07 سبتمبر 2026 03:00 م
كتب ـ محمد عبد الرازق
سمح  القانون رقم 4  لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121  لسنة 1982  في شأن سجل المستوردين للوزارة المختصة بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجة ولكن بشروط .
 
شروط تعديل الشكل القانوني للشركات السجلة
 نصت المادة (4) مكررا من القانون  على انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل .
وفى المادة (7) فقرة أخيرة أجاز القانون إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة 2 من هذا القانون.

 


الأكثر قراءة



print