كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لعقود الإيجار القديم.
ونص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويشمل ذلك المستأجرين في الوحدات السكنية، وكذلك الأشخاص الطبيعية المستأجرين لوحدات لغير غرض السكنى، على أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد القانون أن الاستفادة من نظام الوحدات البديلة ترتبط بتقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ووضع القانون أولوية خاصة للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، بحيث يتم تخصيص الوحدات السكنية لهما قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة للعقود.
كما منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، على أن يراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة.