الأحد، 23 أغسطس 2026 03:37 م

تعرف على إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الحالات المستحيلة

تعرف على إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الحالات المستحيلة    بناء
الأحد، 23 أغسطس 2026 01:00 م
كتب _ هشام عبد الجليل
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 حلاً جذريًا للملفات المعقدة عبر المادة 17 منها وأجازت المادة للمواطنين أصحاب المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو استكمال مستنداتها، التقدم بطلب خاص لعرض موقفهم مباشرة على مجلس الوزراء.
 
 
ويشمل هذا الاستثناء أغلب الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، باستثناء المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتشترط اللائحة لقبول التصالح الاستثنائي توافر شرطين جوهريين لا يمكن التنازل عنهما، وهما ألا تتنارض المخالفة مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي، وألا تؤدي للإخلال بحقوق الارتفاق للغير ما لم يتم الاتفاق مع أصحابها، وترسل اللجنة الفنية الطلبات المستوفية للشروط إلى الوزير المعني بالإسكان أو التنمية المحلية، لرفعها في تقرير شهري إلى مجلس الوزراء للبت فيها.
 
وفي حالة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التصالح، تُحدد القيمة المالية لمقابل التصالح وفق آلية خاصة نُص عليها في المادة 18. وتُحسب القيمة بمضاعفة السعر العادي للمتر إلى ثلاثة أضعاف، لحث المواطنين على الالتزام بالقواعد العادية، ومع ذلك، منح النص مجلس الوزراء صلاحية استثنائية لتقرير سعر أقل للمتر في حالات الضرورة، بشرط ألا يقل بأي حال عن الحد الأدنى المحدد بـ 50 جنيهًا للمتر المسطح.
 
 
 
ويُلزم النص الجهات الإدارية بخصم جميع المبالغ المالية التي سبق للمواطن سدادها تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل الطلب بناءً على إفادة من النيابة العامة، وتوفر هذه الآلية فرصة أخيرة لآلاف المباني السكنية التي ظلت سنوات تحت تهديد الإزالة، مما يُسهم في دمج العقارات غير الترخيصية داخل المنظومة الرسمية للدولة، ويؤمن الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطنين مع استيفاء مستحقات الخزانة العامة.

الأكثر قراءة



print